الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم إقامة الحفلات في المسجد في الفتوى رقم: 59681، فلتراجع، وأما أكل الإنسان مما خرج من يده صدقة فمكروه. قال الخرشي في شرحه لقول خليل المالكي: ولايركبها ولايأكل من غلتها. قال: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها، ولا أن يأكل من غلتها بوجه، ولا يشرب منها، والنهي على سبيل الكراهة. انتهى.
والله أعلم.