الزواج ممن ادعت أنها طلقت وليس لديها بينة

14-3-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أريد الزواج من امراة كانت متزوجة ولها طفل وطلقها زوجها وهي حامل والآن طفلها عمره سنتان وهي كانت تعيش في إحدى دول آسيا في الريف والآن هي في أوروبا وهي تزوجت عندما كانت حديثة العهد بالإسلام ولا تعرف الكثير وأنا قابلتها الآن وهي متمسكة بدينها وقد حسن إسلامها ولكن ليس معها أوراق الطلاق وقد حلفت أنها طلقت بالثلاثة وزوجها السابق لا يريد أن يساعدها بأن يبعث ورقة الطلاق وهو معترف به وقد طلقها بالثلاثة وهو لا يتمتع بالاستقامة الدينية التامة فماذا أفعل علما بأنها لاتزال تريد أن تتعلم المزيد عن الإسلام وقد لمست جديتها في ذلك وأنا أريد الزواج منها فهل يجوز لي ذلك علما أنها لاتملك أوراق طلاقها ولكنها صادقة فيما تقول ومن الصعب بمكان الحصول عليها.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الزواج من هذه المرأة إذا لم يثبت عندك ما ينفي صدقها في ادعاء الطلاق من زوجها السابق وتعذر عليها إثبات ذلك، فقد سئل العلامة محمد بن أحمد المعروف بعليش ـ وهو من علماءالمالكية عن مسألة مشابهة فأجاب بما نصه: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله إن كانت طارئة من بلد بعيد تصدق، فإنها تصدق في إخبارها بموت زوجها أو طلاقه أو بعدم تزوجها أصلا ولا تكلف بينة بذلك ويجوز العقد عليها لكن ينبغي سؤال صلحاء رفقتها فإن حصلت ريبة لم تزوج. اهـ. هذا وننبه إلى أن عدم استقامة الزوج لا تؤثر في استمرار علاقته بزوجته مالم يطلقها أو يأت بأمر يخرجه عن الدين.

والله أعلم.

www.islamweb.net