الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشجرة المغروسة في المسجد ثمرتها تصرف في مصالح المسجد لا في غير ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 51485.
وإذا كان وضع الأخشاب المذكورة في المسجد لا يترتب عليه تضييق على المصلين بحيث لا يحتاج إلى الجزء الذي وضعتم دونه الأخشاب، ولا يمنع من الصلاة فيه من أراد ذلك، فلا مانع من ذلك. أما إذا ترتب على فعلكم هذا تضييق على المصلين فلا يجوز، قال النفراوي المالكي في شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: أما ما يقذره أو يضيق على مصل فيحرم لأن المساجد وضعت للعبادة. انتهى.
والله أعلم.