الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن يتبع المسلم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعتبر بأقوال أهل العلم الأولين وخاصة الأئمة الكبار، فإنهم لم يتعمدوا مخالفة الدليل. وعلى العامي أن يقلدهم في ذلك لأن أكثر المسائل الفرعية غير منصوصة في القرآن الكريم، أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الرجوع فيما لم يرد فيه نص من نصوص الوحي إلى الإجماع أو القياس، ولا يعرف ذلك إلا باقوال أهل العلم. وإجماع الأئمة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة.. فلا يجوز للمسلم أن يخالف الإجماع المتفق على أنه إجماع.
وأما من ثبتت عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو في آية محكمة فلا يجوز له العدول عنها أو الأخذ بقول أحد كائنا من كان من العلماء الكبار أو من غيرهم، فقد نص على ذلك العلماء، ونقل عن كبار الأئمة بألفاظ مختلفة وهو مقتضى قول الله تعالى: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ {الأعراف: 3}. فلا يجوز للمقلد وأحرى غيره أن يخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولم يذكر السائل أنموذجا من الفتاوى التي خالف فيها العالم المذكور إجماع العلماء لنعرف أي نوع من الإجماع يقصد السائل الكريم. وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 4145، 6787.