الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا التعويض من حق المزارع الذي تلف جزء من محصوله، إلا أن يكون الضرر قد لحق أيضا بالأرض، فيوزع هذا التعويض بين المزارع وصاحب الأرض على قدر الضرر الذي أصاب كلا منهما، ولهذا المزارع أن يرفع أمره إلى المحكمة ويطالب بحقه في التعويض، أما شهادتك بأن المزارع دفع الإيجار كاملا، وأنت لم تره وهو يدفع، فذلك لا يجوز، وهي من شهادة الزور، إذ أن معنى شهادة الزور: شهادة الكذب. وراجع للأهمية الفتوى رقم:56143 ، 47234.
والله أعلم.