أذان المرأة للرجال

3-4-2005 | إسلام ويب

السؤال:
رأي الدين في إمامة الدكتورة أمينة ودود للمصلين (رجال ونساء) في أمريكا حيث كان الأذان بصوت فتاة، مع العلم أنها غير محجبة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق حكم إمامة المرأة للرجال في الفتوى رقم: 60328.

وأما الأذان فيشترط في المؤذن للرجال أن يكون رجلا عند جمهور أهل العلم، فلا يصح ولا يعتد بأذان المرأة لو أذنت للرجال، لأن الناس مطالبون بسماع الأذان، وقد يفتتن بعضهم بصوتها فيكون مطالباً بما قد يوقعه في الفتنة، وهذا مخالف لمقاصد الشرع. وقد استحب كثير من الفقهاء ومنهم الشافعية النظر إلى المؤذن حالة الأذان، فلو جوزنا لها الأذان لكان السامع مأموراً بالنظر إليها وهو حرام، وهذا مخالف لمقصود الشارع -كما سبق- ومدعاة للفتنة.

واعتبر الحنفية الذكورة من السنن، وكرهوا أذان المرأة، واستحب الإمام أبو حنيفة إعادة الأذان لو أذنت، ففي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: لو أذنت للقوم أجزأ، ولا يعاد، لحصول المقصود، وأجاز بعض الشافعية أذانها لجماعة النساء دون رفع صوتها.

وأما ظهورها أمام الرجال الأجانب كاشفة الرأس فحرام عند جميع العلماء، وكذا صلاتها كاشفة الرأس باطلة عندهم جميعاً؛ إلا إذا كانت أمة مملوكة فعورتها عند الأجانب وفي الصلاة كالرجل ما بين السرة والركبة. والحاصل أن ما جرى في هذه الحادثة لم تراع فيه حدود الشرع وكلام أهل الاختصاص من أئمة الإسلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله.

والله أعلم.  

www.islamweb.net