الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج للدراسة والتعلم إلا إذا كان ذلك العلم الذي ستخرج إليه فرض عين عليها كتعلم أحكام الصلاة مثلا أو أحكام أي عبادة واجبة عليها ، فليس له منعها إلا إذا وفر لها وسيلة تعلم كأن تتصل بعالم يفتيها أو يحمل سؤالها إلى عالم ويرد إليها الجواب ونحو ذلك ، فإن لم يفعل فلها أن تخرج لطلب العلم الواجب وإن لم يأذن لها ، وتعلم فروض الأعيان مقدم على تربية الأبناء وعمل البيت وغير ذلك من الأعمال المنزلية ومتطلبات الزوجية .
قال الشرواني في حاشيته على التحفة : يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه . اهـ
وأما عمل المنزل فهل يجب على الزوجة القيام به أم لا ؟
فالجواب قد سبق في الفتوى رقم 14896 والفتوى رقم 15416. والله أعلم