الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج الإفرازات المهبلية ناقض للوضوء بشرط خروجها إلى ظاهر الفرج، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة من بول أو غائط، فلا يشترط نزوله إلى الفخذ أو الملابس. ووجود تلك الافرازات داخل المهبل من غير خروج ليس بناقض. ولا داعي لإدخال قطن ونحوه، فهذا لا تطالبين به شرعاً، وقد اختلف أهل العلم حول طهارة الإفرازات المهبلية.. ولا شك أن من الورع والاحتياط في الدين غسلها من الفرج والثوب وغيرهما خروجاً من خلاف أهل العلم، وراجعي مذاهب أهل العلم حول المسألة في الفتوى: 15179.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأت الماء)، جزء من حديث في الصحيحين وغيرهما حول احتلام المرأة. وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إذا رأت الماء يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها. انتهى.
ونزول مني المرأة يحصل بوصوله إلى ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة؛ كما هو الحال بالنسبة للتحقق من خروج الإفرازات، وراجعي الفتوى: 21399، والفتوى: 18396.
والله أعلم.