الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا حرج في أخذك للبضاعة الثانية والتصرف فيها بشرطين: الأول أن لا تتضرر الشركة البائعة لهذه البضاعة بذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
الثاني: أن تقتصر على استيفاء حقك، فإذا فرض أن قيمة هذه البضاعة في السوق تزيد على حقك فيجب أن ترد هذه الزيادة على هذا الشخص، أما إذا كانت قيمتها تنقص عن حقك فالفرق باق لك في ذمته، والأصل في ذلك قوله سبحانه: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {النحل: 126} وقوله سبحانه: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى: 40}.
وهذه المسألة تعرف في الفقه الإسلامي بمسألة الظفر وقد بسطنا الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871 والفتوى رقم: 8780.