الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يطلع على عورة آخر إلا في حالة الضرورة ما لم يكن زوجا مع زوجته أو العكس، أو كان المطلع عليه صبيا، ولكن إذا دعت الضرورة لمثل هذا بأن كان الشخص معاقا لا يستطيع القيام بحاله فهنا تكون المسألة من باب الضرورات التي تبيح المحظورات وعليه، فلو تولى حال هذا الابن والده أوأحد إخوته إن كان له إخوة أعنى يتولون إزالة الأذى عنه مع التحرز من النظر إلى غير ما لا بد من نظره، ومع التحرز أيضا من المباشرة باليد بل يضع من يريد استنجاءه مثلا خرقة على يده لتباشر جسده فإن وجد هؤلاء أو أحد منهم فهم أولى، لأنه أخف من نظر المرأة وإن لم يوجد فللأم أن تتولى ذلك بالشروط المذكورة ولا ينتقض وضوؤها برؤية عورته بل ولا بملامستها ما لم تقصد بلمسه لذة وتجدها وهو شيء غير معتاد من أم تجاه ابنها، وقد ذكر الشيخ محمد عليش في منح الجليل على مختصر خليل وهو يذكر ما لا ينتقض به الوضوء: ولا لذة بمحرم. قال ابن رشد والمازري وعبد الوهاب إن قصدها ووجدها فقط نقضت وإن قصدها ولم يجدها فلا تنقض إلا إذا كان شأنه ذلك لدناءة خلقه وهذا هو المعتمد. انتهى. هذا عند المالكية، وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء سواء كان ذكره أو ذكر غيره، وسواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، وعليه، فإن الأحوط لهذه الأم إذا لمست ذكر ابنها مباشرة أن تتوضأ خروجا من الخلاف.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 35457
والله أعلم.