الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6106، والفتوى رقم: 42393. بيان الإكراه المعتبر شرعا والذي إذا وقع على الشخص لم يلزم بتصرفاته تحته. وعليه؛ فإن كان هذا الرجل طلق زوجته لمجرد إرضاء والدته وليس خوفا من لحقوق ضرر معتبر فطلاقه لازم، وإن كان لا يجب عليه شرعا طاعتها في ذلك لأن طاعتها لا تجب إلا في المعروف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري. قال في كشاف القناع: ولا يجب الطلاق إذا أمره أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمره بما لا يوافق الشرع.اهـ.
وأما طلب الأم من ولدها طلاق زوجته من غير مسوغ شرعي فلا يجوز لما في ذلك من إلحاق الضرر بابنها وزوجته دون مسوغ شرعي، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58}. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، وراجعي الفتوى رقم: 1549. وأما فيما يتعلق بحكم الحضانة فراجعي فيه الفتوى رقم: 2011.