الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تتصرف في مال موكلك إلا بما جرى به العرف من صيانة المال وحفظه، سواء أكان المال لأخيك أم لغيره، وهذه هي القاعدة العامة في الوكالة المطلقة، وبناء على ذلك فما أخذته من ثمن هذا العقار دون إذن منه فالواجب عليك رده إليه، مع الندم والاستغفار والعزم على عدم العودة إليه أبدا، سواء كان المال الذي اكتسبه من القمار أو من غيره لأنك مسؤول عن الحفاظ على ماله بما جرت به عادة حفظ المال، ولا شأن لك بالطرق التي حصل بها عليه، بشرط أن لا تعينه على اكتساب هذا المال من الوجوه المحرمة.
وسبيل إعانة أخيك على السير في طرق اكتساب المال سيرا صحيحا موافقا للشرع هو أن تنصحه بالمعروف وتستعين على تعديل سلوكه بأهل الخير والصلاح ممن يعرفونه. وإذا أردت الحفاظ على ماله من الضياع في القمار وغيره فلا سبيل لك إلى ذلك إلا بالإثبات القضائي لسفهه، وبعد إثبات السفة قضاء، يجوز لك المطالبة بالحجر عليه. نقل القرطبي عن الشافعي قال: ومن أنفق درهما في حرام فهو مبذر، ويحجر عليه في نفقة الدراهم في الحرام. اهـ.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز أن يتهم أخاه بأنه مقامر أو أن كل ماله حرام لمجرد كلام سمعه من الناس، إلا أن يقف على ذلك بأدلة لا تقبل الرد، أما مجرد ادعاء ذلك دون دليل فلا يجوز.
وراجع الفتوى رقم: 3951.
ولو صح أن كلما يملكه أخوك حرام فلا يجوز لك أنت ولا لغيرك الانتفاع به، وإنما يجب عليه هو أن يتخلص منه بإحدى طرق التخلص من المال الحرام، وتراجع الفتوى رقم: 1165 والفتوى رقم: 1259.
والله أعلم.