الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإفرازات الخارجة من المرأة لا يوجب الغسل منها إلا المني، وقد عرفه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم بقوله: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بهما إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل. والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. انتهى. ورائحة مني الرجل كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس أشبه رائحة البيض.
وغير المني من الإفرازات المذكورة يوجب الوضوء فقط ومنها:
1- المذي وعرفه أيضا النووي بقوله: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. انتهى.
2-الودي وقد عرفه البجيرمي الشافعي في حاشيته بقوله: وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقبه -يعني البول- حيث استمسكت الطبيعة، أو عند حمل شيء ثقيل. انتهى.
3- رطوبة الفرج وهي إفرازات طاهرة إذا خرجت من المهبل، ونجسة إذا كانت خارجة من مخرج البول، وهي ناقضة للوضوء ولا توجب الغسل.
والمحل الذي ثبتت نجاسته سواء كان ثوبا أو بدنا أو مكانا فإنه يطهر بغسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء عن المحل المغسول طهورا غير متغير بالنجاسة، ولا يجب استعمال الصابون بل يكفي الماء. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا فإنه لايلزم عصره لأن الغرض أن الماء انفصل طهورا، والباقي في المحل كالمنفصل طاهر. إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بالغسل المزيل لجرمه في رأي العين بشرط زوال طعمه ولو عسر أولونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل. وقال أيضا: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى.
وبعض أهل العلم يقول بطهارة الأرض بالجفاف وهو زوال نداوتها بالشمس والريح. وجمهور أهل العلم على أنها لا تطهر إلا بالماء الطهور كغيرها، وسبق هذا في الفتوى رقم: 36796.
وإذا كان المقصود بالثياب التي بها بقايا جنابة كونها قد أصاب مني رجل أو امرأة فالراجح من كلام أهل العلم أن المني طاهر ولا يجب غسله من الثوب بل يستحب ذلك فقط، وبالتالي فلا تتنجس الثياب التي قد اختلطت في الغسل بالثياب التي بها مني لأنه طاهر، وسبق بيان الأدلة على طهارة المني في الفتوى رقم: 1789. والفتوى رقم: 17253. أما إذا كان بعض الثياب متنجسا بإصابة مذي ونحوه من كل نجس، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 42927.