الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى أبو داود والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. ولا ريب أن من الخيانة في الشراكة أن يسعى الشريك لمنع شريكه من حصته في الشركة أو من أرباحها، وأن يماطل في دفع حق شريكه، كل ذلك خيانة وظلم.
وصدق الله القائل: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ
وبعد هذا نقول: إن الشراكة الصحيحة تستوجب أن يكون للشريك حق شائع في مال الشركة، فأنت أيها الأخ الكريم تملك في العمارة المذكورة حصة شائعة فيها بقدر سهمك في الشركة، ولا يحل لشركائك منعك من حقك أو المماطلة فيه، كما لا يجوز لهم إكراهك على أن تبيع لهم حصتك من العمارة، وبما أن العمارة الآن قد تم جزء منها وبيع وبقي الجزء الآخر لم يكتمل أو لم يبدأ فيه فأنت تستحق نسبة شائعة من الشقة التي بيعت بقدر نصيبك فيها وربحه إن كان ثمة ربح.
أما باقي المال -أصل المشروع- فلا يخلو من أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: هو أن يكون باقيا بعينه أعني مالا موجودا أو في ذمة الشركاء.
الاحتمال الثاني: أن يكون باقي المال اشتريت به أدوات البناء أو غيرها من العروض.
فعلى الاحتمال الأول لا يجوز أن تبيع حصتك في ذلك المال بأقل منها أو أكثر، ولكن يجوز أن تأخذها بذاتها نقدا أو تأخذ بدلها عروض تجارة مثلا أو غيرها مما ليس بنقد.
وعلى الاحتمال الثاني، فلا حرج عليك في أن تتنازل عن حصتك من أدوات البناء أو العروض بمال أكثر من الحصة.
والله أعلم.