الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم صلاة الجنازة على تاركي الصلاة وأصحاب الكبائر وأقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 17654 والفتوى رقم: 17254.
وأما حكم التكفير وضوابطه ومتى يجوز الحكم به ومتى لا يجوز ذلك فقد ذكرناه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 721، 14489، 4132، 20442 وبينا كذلك حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة في الفتوى رقم: 11238.
وننبه هنا على أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي أول ركن من أركان الإسلام، وهي مفتاحه، ولكن لها حقوق وشروط لا بد من استيفائها، لما أخرجه البخاري من حديث ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فدل ذلك على أن الإسلام ليس مجرد القول باللسان، وإنما هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فمن فعل ذلك أدى حق الشهادة، ومن لم يفعل فإنه لم يستوف حقها.
والله أعلم.