الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت من الأقارب (الزوجة وأبناء عمه الأشقاء من الذكور والإناث فإن تركته توزع حسب الآتي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فلأقرب عاصب من الرجال، وهو هنا ابن العم، ولا شيء للبنات، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
واعلم أن الأولى في مسائل التركات الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفى في أمرها بفتوى.
والله أعلم.