الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من عجز عن الحج لكبر سنه أو مرضه المزمن الذي لا يرجى برؤه وكان له من المال ما يحج عنه به فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه من ماله، فإن مات قبل أن يفعل ذلك وجب على وارثه أن يخرج عنه من ماله ما يحج عنه به سواء أوصى بذلك أو لم يوص.
لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج فلم تجج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع.
وللمزيد من التفصيل وأقوال العلماء في الموضوع نرجو الاطلاع على الفتويين: 28842، 7019.
وعلى هذا، فعلي والدتك إن كانت على قيد الحياة أن تنيب من يحج عنها، فإن ماتت وجب عليك أن تحج بالمال المذكور عن أمك أو تنيب من يقوم عنها بذلك، فإذا بقي شيء من المال بعد ذلك فإنه يعتبر تركة على جميع ورثتها في حال وفاتها، فإن أوصت لك به أو لغيرك من الورثة فإن الوصية لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
أما إذا أوصت به لغير وارث فإن الوصية لازمة بالثلث، وما زاد على الثلث لا تنفذ به الوصية إلا برضى الورثة بالشروط السابقة.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 2333.
والله أعلم.