الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قرابتك هم من ذكرت في السؤال فالذي يرثك منهم حال موتك قبلهم هو أخواتك الأربع ولهن الثلثان إن كن كلهن شقائق أو لأب لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}، وإن كن كلهن لأم فلهن الثلث لقول الله تعالى في الإخوة لأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.
وأما إذا كان الأخوات الأربع مختلفات في الدرجة بعضهن شقيقة وبعضهن لأب أو لأم فينبغي إيضاح ذلك في السؤال، لأنه تنبني عليه أحكام لا يسعنا تفصيلها لمجرد الاحتمال، وممن يرثك كذلك ابن أخيك فهو عصبة يأخذ الباقي بعد نصيب الأخوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أخرجه مسلم.
وأما الوصية لابن الأخت فهي جائزة شرعاً ولا مانع منها فيجوز لك أن توصي له بثلث مالك فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. متفق عليه، فإن كانت الوصية بأكثر منه فإنها لا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة، فإذا كانت حصتك من الدار تساوي ثلث مالك فلا إشكال، وإن كانت أقل فلا إشكال أيضاً.
وأما إن كانت أكثر من ثلث مالك فلا يعطى الموصي له إلا الثلث والباقي يأخذه الورثة أو يجيزونه للموصى له.
والله أعلم.