بنت الأخت من الرضاع من المحرمات

19-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
عندي مسألة في الزواج والرجاء الإجابة عليها: قامت امرأة ولنرمز لها بالرمز ( أ) بإرضاع طفله ولنرمز لها بالرمز (ع) وبعد مدة من الزمن ما يقارب 24 سنة قامت نفس المرأة (أ) بإرضاع طفل ولنرمز له بالرمز (س)، فهل يجوز لـ (ٍس) الزواج بابنة (ع)، الرجاء موافاتي بالإجابة الصحيحة للضرورة؟ تحياتي للقائمين على هذا الموقع الرائع.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فـ (ع) أخت لـ (س) من الرضاع، و(س) خال بنت (ع) من الرضاع، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخته من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.

والله أعلم.

www.islamweb.net