الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم التأمين في الفتوى رقم: 25778.
وحكم ما يفعل فيه الورثة بعد موت صاحب التأمين، ونزيد هنا إيضاحاً أن مقابل ما دفع الشخص المؤمن له من التأمين المدفوع يكون للورثة حسب التقسيم الشرعي لكل واحد من الوالدين السدس، وللزوجة الثمن إن كانت ثمة زوجة، والباقي للولدين للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، إن كان فيهما أنثى.
أما ما زاد من التأمين على الأقساط المدفوعة فإن الميت لا يملكه شرعاً لأن الراجح عندنا هو أن المال الحرام لا يورث، وانظر لمعرفة كيفية التصرف فيه، الفتوى رقم: 54836.
والله أعلم.