الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة الرشوة، بل لا شك في كونها من الكبائر لحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
ألا أن ما يعطى للتوصل إلى حق أو دفع ظلم أو ضرر غير داخل في ذلك، وقد سبق أن فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 2487 فراجعها.
ولذلك يجوز لصاحب الحق أن يعطي لهذا القاضي ما يطلبه منه إذا تعين ذلك سبيلاً للحصول على حقه، ويحرم أخذه على القاضي، وأما إذا أعطي هذا القاضي ليحكم لمن أعطاه بغير حق، فإن ذلك حرام على المعطي والآخذ على حد سواء، وهو داخل في معنى لعن النبي صلى الله عليه وسلم للراشي والمرتشي.
قال الصنعاني في سبل السلام: الراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل إلى الباطل، مأخوذ من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة.
والله أعلم.