الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاليمين شرعا عرفها أهل العلم بأنها تأكيد وتثبيت أمر غير واجب الوقوع عقلا أو عادة.
ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: اليمين تحقيق أي تقرير وتثبيت ما ـ أي أمر ـ لم يجب عقلا أو عادة. انتهى.
وفي الغرر البهية لزكريا الأنصاري الشافعي: اليمين تحقيق ما لم يجب وقوعه ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا. انتهى.
واليمين شرعا لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته؛ كما سبق في الفتوى رقم: 59934.
وإذا احتاج الإنسان إلى الحلف لتأكيد مسألة ما فليحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
والعبارات التي ذكرها السائل لا تنعقد بها اليمين شرعا ولا يقصد بها اليمين حسبما وقفنا عليه من معلومات، بل قد يراد بها تأكيد الخبر أو الفعل بذكر ما يفتخر به كالانتساب إلى فلان، وقد تستعمل لغير ذلك من المقاصد. وبالتالي، فليست يمينا. وينبغي الابتعاد عن التلفظ بها إذا كانت لفخر أو كانت مشتملة على تزكية النفس المنهي عنها في قوله تعالى: فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى {النجم: 32} وراجع افتوى رقم: 51277.
وللتعرف على حكم الحلف بغير الله تعالى راجع الفتوى رقم: 19237.
والله أعلم.