الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى طلاقا ناجزا، ثم طلقها الطلقة الثانية طلاقا معلقا، فإن وقع ما علق عليه الطلاق فقد وقعت الطلقة الثانية، ثم طلاقه هذا الأخير هو الطلاق الأخير فتكون قد بانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
أما إذا لم يقع ما علق عليه الطلاق الثاني فتكون هذه المرأة قد طلقت من قبل طلقة واحدة فقط ، وأما قوله لها (أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ) فإن قصد بالتكرار التأكيد فتكون طلقة واحدة تضم إلى الأولى، فيكون قد طلق زوجته طلقتين فله أن يراجعها، أما إن قصد بالتكرار التأسيس أو لم يقصد شيئا فتحسب عليه ثلاث طلقات ويكون المجموع أربع طلقات فتبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وانظر الفتوى رقم 56868.
والله أعلم