تخفيف الإمام على الناس مشروط

25-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
صلّيت وراء إمام يسرع في التسبيح أثناء الرّكوع بحيث لا أتمكّن من إتمام ثلاث تسبيحات، وكما أن جلوسه بين السّجدتين قصير جدّا ، وسمعته يقول ذات يوم طلب مني التمديد في الركوع والسجود والجلوس بين الرّكعتين إلا أنه يصلّي ورائي المسن والمريض ... ومن أراد أن يطيل سجوده وركوعه وجلوسه عليه أن يفعل ذلك في النوافل . ماهو حكم ذلك وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإمام مطالب بالتخفيف على الناس لكن بشرط أن لا يخل بالطمأنينة، وهي استقرار الأعضاء على الأركان ولو زمنا قليلا، فإن أخل بها بطلت الصلاة، وإن أتى بالطمأنينة فإن الصلاة صحيحة، لكن الزيادة على الطمأنينة من سنة الصلاة. قال الشربيني في مغني المحتاج وهو من كتب الشافعية: وليخفف الإمام ندباً مع فعل الأبعاض والهيئات، أي السنن غير الأبعاض لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. رواه الشيخان. قال في المجموع نقلاً عن الشافعي والأصحاب بأن يخفف القراءة والأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل. وقد بين رحمه الله في موضع آخر أن أدنى الكمال في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات، وأكمله إحدى عشرة. فلا ينبغي لمن صلى بالناس أن يسرع بحيث لا يأتي بزيادة على الطمأنينة، فإن أتى بالطمأنينة ولم يأت بهذا القدر فقد أخل بسنة من سنن الصلاة، وهي صحيحة له ولمن اقتدى به، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 44443 ، والفتوى رقم: 51722.

والله أعلم.

www.islamweb.net