الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن توكيل الوالد لك قد بطل بموته لأن الوكالة تبطل بموت الموكل اتفاقا، كما قال ابن عاصم: وموت من وكل أو وكيل * تبطل ما كان من التوكيل .. والعزل للوكيل والموكل * منه يحق بوفاة الأول
وذلك لأن الحق قد انتقل إلى الورثة فلا يلزمهم توكيل مورثهم. وبناء عليه، فإنك قد تصرفت في حق الورثة، وقد بينا في الفتوى رقم: 35486 حكم تصرف أحد الورثة في نصيب الباقين بإذنهم أو دونه.
وخلاصة ذلك كله أن ما قمت به من فتح محلات باسمك وتمويلها من المحلات الأصلية دون إذن باقي الورثة بذلك يعتبر تعديا على حقهم فتضمن جميع ما أخذته ويجب عليك رده كاملا، وربحه لك وحدك للقاعدة الشرعية الغنم بالغرم والربح بالضمان، فأنت كالمودع يتجر مما أودع إليه، وقد قال ابن عاصم:
والتجر بالمودع من أعمله * يضمنه والربح كله له
إذا فالمحلات التي افتتحتها باسمك هي لك وحدك، وعليك رد كل ما أخذته المثلي بمثله والمقوم بقيمته. ويجب عليك تقسيم التركة لإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.