الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ترتفع الجنابة إلا بغسل جميع ظاهر البدن، ولا تصح الصلاة إلا بعد ارتفاع الجنابة، ومن صلى وهو على جنابة فعليه إعادة كل ما صلاه بهذا الغسل الذي لم ترتفع به الجنابة، ففي الأم اللشافعي: ولو ترك لمعة من جسده تقل أو تكثر إذا احتاط أنه ترك من جسده شيئا فصلى أعاد غسل ما ترك من جسده، ثم أعاد الصلاة بعد غسله. انتهى. وفي المدونة: قال ابن القاسم: أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض فبقيت لمعة من أجسادهم لم يصبها الماء، أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت، قال: إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة،
وأما ما ذكرته عن هذا الشخص فهو عذر غير مقبول ولا يدفع عنه التبعات لأنه يمكن أن يغتسل ويوهم أهله أنه غسل نظافة أو لاحتلام ألمَّ به في نومه ونحو ذلك، وأما العادة السرية فمحرمة كما في الفتوى رقم: 23868، والفتوى رقم:7170. ويجب على المسلم أن يكون خوفه من الله تعالى مقدم على خوفه من أي أحد كائن من كان.
والله أعلم.