الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 25133 الحالات التي يجوز فيها نبش القبور، وأما نقل عظام الميت من قبره إلى موضع آخر لحاجة ميت جديد أو أحد الأحياء فإنه لا يجوز، لأن الموضع الذي يدفن فيه المسلم يصير وقفا عليه ما بقي منه شيء من لحم أو عظم، فإن بقي منه شيء فالحرمة باقية بجميعه. قال في المنهاج: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة.
وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز نبش القبر إلا بعد غلبة الظن من أصحاب الخبرة أن صاحبه قد بلي وصار ترابا، فإذا نبش ووجد به بعض أعضاء الميت فإنه يجب دفنها ولا يجوز امتهانها وتوارى في مكانها، ويجوز عند الحاجة دفن ميت جديد إلى جانبها بأن توضع العظام في جانب القبر والميت الجديد في جانب آخر.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 57173.
وأما صفة القبر فقد ذكرناها في الفتوى رقم: 504
والله أعلم.