الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة مؤخر الصداق قبل قبضه سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 8159.
أما في حال إيداعه في بنك فله حالتان:
الأولى: أن يكون البنك المذكور لا يتعامل بالربا وفي هذه الحالة فالزكاة واجبة في أصل المال مع ربحه إذا حال الحول على أصل المال وكان نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أخرى.
الثانية: أن يكون المال مودعا في بنك ربوي فتجب الزكاة في أصل المال إذا حال عليه الحول بداية من اكتماله نصاباً، أما الفوائد الربوية فهي محرمة ولا تجب فيها الزكاة، بل الواجب التخلص منها كلها بصرفها في بعض وجوه الخير ككفالة اليتامى ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 4653.
وإيداع المال في البنك الربوي لا يجوز لما في ذلك من التعاون على المعصية إلا في حالة الضرورة الملحة كخوف الضياع على المال المذكور مع عدم وجود بنك لا يتعامل بالربا، كما في الفتوى رقم: 518.
وعليه فإذا كان المال مودعاً في بنك إسلامي فالواجب زكاته مع ربحه كل سنة إذا حال الحول مع تمام النصاب، وإذا كان مودعا في بنك ربوي وجبت زكاة أصل المال دون الفوائد الربوية وإذا حال الحول على المال قبل سحبه والانتفاع به فأخرجي زكاته إذا كان نصابا ما دام حال عليه الحول.
والله أعلم.