الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين على نوعين جائز وحرام، فالجائز هو التأمين التعاوني وهذا يجوز تملك أسهمه والمتاجرة فيها، والنوع الثاني المحرم هو التأمين التجاري القائم على الغرر وهذا النوع لا يجوز الدخول فيه ولا تملك أسهمه، ومن تملك أسهماً فيه ببيع أو هبة أو إرث فيجب عليه أن يسحب هذه الأسهم، وأن يتصدق بما زاد على قيمة السهم الأصلي، وتطيب له بعد ذلك قيمة الأسهم الأصلية، وما نتج عنه من أرباح في استثمارات مباحة، ويعرف ذلك بمراجعة الشركة المعنية.
والله أعلم.