الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل عدم جواز التزوير بصفة عامة، لما ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من أكبر الكبائر، وتزوير الأوراق لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن يكون القصد بهذه الأوراق هو التوصل إلى حق مشروع، ولكن صاحبه قد سدت في وجهه السبل الموصلة إلى حقه بدون هذه الأوراق، وهو واقع في ضرورة ملجئة، أو حاجة في معناها أو تقاربها إن لم يصل إلى حقه هذا، فالظاهر أنه يجوز له تزوير الأوراق، والإثم هنا على من حال بينه وبين حقه بدونها.
الثاني: أن يريد بهذه الأوراق التوصل إلى ما لا حق له فيه، وإنما يتحايل لاستحقاقه بهذه الأوراق المزورة، فهذا لا شك في عدم جوازه.
والدراسة الدينية هي من حق المسلم ومن واجبه أيضا، وإذا كان بإمكانه أن يجد لها وسيلة مشروعة غير تزوير الأوراق في أي بلد من بلاد العالم يمكنه الوصول إليه حرم عليه التزوير من أجلها، وإن لم يجد وسيلة للدراسة إلا بتزوير الأوراق وهو افتراض مستبعد فله حينئذ تزويرها للغرض المذكور، بل هو الواجب عليه للقاعدة الفقهية المعروفة من أن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.