الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رضي صاحب العقار أن يبيع عقاره عن طريق ذلك الشخص الذي يعرفه فإن هذا الشخص يستحق أجرة السمسرة، وليس لصاحب المكتب شيء لأن البيع لم يتم عن طريقه، والسمسرة عقد جائز لا لازم بمعنى أن لصاحب العقار فسخ الاتفاق بينه وبين صاحب المكتب في أي وقت، وإذا فسخه بعد شروع صاحب المكتب في السمسرة فله على صاحب العقار لا السمسار الآخر أجرة المثل، جاء في كشاف القناع : وهي -أي الجعالة- عقد جائز من الطرفين ولكل واحد منهما أي المجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء كسائر العقود الجائزة ..وإن فسخها المجاعل قبل شروع العامل لم يلزمه شيء وبعد الشروع فعليه للعامل أجرة مثل عمله .
وجاء في أسنى المطالب : فلوفسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل لا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا أو يحصل به بعضه .
وعليه فلصاحب المكتب الذي علق اللوحة أجرة مثله على صاحب الأرض لأنه شرع في العمل والفسخ حصل من المالك لا منه.
والله أعلم.