الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرناه في الفتوى رقم: 624 هو في حق من شق عليه الصوم مشقة لا يحتملها، فإنه يشرب ما يدفع به هذه المشقة ثم يقضي ما أفطره، وإن شق عليه مشقة تحتمل ولا تؤدي به إلى الضرر فلا يجوز له أن يفطر، وكل أعرف بحاله، فإذا أفطر فعليه التوبة إلى الله تعالى وقضاء ما أفطره ولا كفارة عليه عند جماهير أهل العلم رحمهم الله وهو الراجح، لأن الكفارة تجب على من أفسد صومه بجماع، وأما إفساده بغير ذلك فلا كفارة له إلا التوبة وقضاء ذلك اليوم.
وإذا كانت هذه البنت لا تعرف بالتحديد عدد الأيام التي أفطرت فيها فعليها أن تحتاط وتصوم عدداً تحصل به براءة الذمة.
والله أعلم.