الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً من إمضاء القسمة المذكورة ما دام ذلك برضى الجميع، فهذا نوع من أنواع القسمة يسمى عند أهل العلم بقسمة الرضا أو الاتفاق.
قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل فهي أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عُين له ويتراضوا من غير تقويم ولا تعديل فهذه القسمة أيضاً تجوز في المختلف من الأجناس.
ومع كونها قسمة تراض فقد تضمنت أيضاً تنازل البعض عن بعض حصته للآخر وهذا لا مانع منه مع الرضى.
وأما إذا لم يحصل تراض، فإنه يجب الرجوع إلى قسمة الميراث الشرعية وهي ملزمة للجميع، وإننا ننصح في هذه المسائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم إن لم يحصل تراض واتفاق، وحتى لو حصل تراض واتفاق، فينبغي أن يوثق عند المحاكم الشرعية.
ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 46380.
والله أعلم.