الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن تقوم الشقق والدكاكين وتضم إلى بقية ممتلكات أمكم لتقسم على ورثتها جميعاً، سواء في ذلك من كان منهم ساكناً في البيت ومن كان منهم ساكناً خارجه على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رضي الورثة بقسمة المراضاة فلا مانع من ذلك شرعاً ما لم يحصل غبن للقصر منهم، وقسمة المراضاة: أن يتراضى أصحاب الحق على طريقة للتقسيم بأن يأخذ كل واحد منهم شيئاً معيناً ولا يشترط أن يكون المأخوذ يساوي حصة الآخذ إذا كان المغبون بالغاً رشيداً وفعل ذلك باختياره.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة: وقسمة الرضا والاتفاق من غير تعديل على الإطلاق.
وعلى ذلك، فلا مانع من القسمة على نحو ما ذكرت إذا رضي جميع الورثة، وكان من أصابه غين منهم رشيداً بالغاً راضيا بذلك.
ولا يجوز لكم إخراج أختكم التي تسكن خارج البيت أو غيرها من الورثة إذا كان موجوداً إلا برضاهم وطيب أنفسهم بشرط أن يكونوا أهلاً للتصرف.
ولا يدخل في القسمة الممتلكات الخاصة لبعض الأبناء، فإنها تبقى خاصة بأصحابها إلا إذا تنازلوا عنها برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
والله أعلم.