الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فقد سبق الجواب عن حكم العطورات المشتملة على الكحول ، وذلك تحت الرقم البنكي :
254وقرر هناك عدم جواز استعمالها وأنها نجسة .
وعليه فلا يجوز الصلاة بها ، لوجوب اجتناب المصلي النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته .
والله أعلم