الرضاع المحرم

19-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
رضعت من جدتي لأمي في أول يومين من ولادتي مع خالتي الصغرى التي توفيت بعد ذلك وبعدما كبرت أردت الزواج من ابنة خالتي الكبرى وسألت جدتي عن عدد الرضعات فقالت لإمام المسجد أنها أرضعتني 3 رضعات ليس سواها وحذرناها من مغبة ذلك ولكنها أصرت على ذلك وكذلك أمي فما رأي الدين أفادكم الله هل يجوز الزواج من ابنة خالتي الكبرى؟ وإن كانت جدتي في نفسها كذبت فعلى من يكون الإثم ؟ وهل علي أنا إثم في ذلك مع عدم علمي ما في نفسها؟ وهل نأخذ بكلامها هي وأمي وعليهما ما قالتا مع العلم أنهما أقسما على ذلك بصحته.
أفيدوني فأنا محتار جد أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحرم إلا خمس رضعات، كما سبق في الفتوى رقم: 62603 وعليه فلا مانع من الزواج من ابنة خالتك إذا لم يثبت أنك رضعت من جدتكما خمس رضعات، فإن ثبت ذلك فلا يجوز لك الإقدام على الزواج منها ولو شهدت الجدة أو الأم بخلافه ما لم يترجح جانبهما بمرجح من مرجحات إحدى البينتين المتعارضتين. وراجع في الفتوى رقم: 28512 ما يثبت به الرضاع.

والله أعلم.

www.islamweb.net