الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكما ذكرت السائلة فإن الأم محرمة على زوج ابنتها، كما قال الله تعالى في الآية التي فيها ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ {النساء:23}، وهذا التحريم على التأبيد، فهي إذاً من المحارم بالنسبة له، فله النظر إليها ومصافحتها إلى غير ذلك مما يجوز مع المحارم، فلا ينبغي منعه من مقابلتها لغير مسوغ لذلك، فإذا كان منع الأب زوجته من مقابلة زوج ابنتها لمجرد شك وسوء ظن فهذا لا ينبغي لأن الأصل في المسلم السلامة فلا يؤاخذ بالظن.
وأما إذا كان هناك ريبة ثبت وجودها عند الأب عن يقين لا عن شك فله منع زوجته من الشخص المذكور وإن كان من المحارم من باب سد الذريعة، وعلى كل حال فيجب على المرأة طاعة زوجها وعدم مقابلة هذا الرجل إلا بإذنه، ولا يجوز لها مقابلته ولا تكليمه سراً من وراء زوجها مهما كانت النية سليمة، ولا يجوز لكم مساعدتها على ذلك أو نصحها به، لأن فيه مخالفة ونشوزاً على الزوج ولأن عملاً كهذا سيؤدي إلى تعاظم الشك في قلبه وتصديق ظنونه.
فالرأي السليم هو امتثال أمر الأب، ومحاولة إقناعه بالتراجع عن هذا القرار، وتحلي كل من الأم وزوج البنت بالصبر والبعد عن كل ما يثير شك الأب فيهما، وهذان الأمران كفيلان إن شاء الله بإذهاب ما في قلب الأب من الشك، وسيرجع عن قراره وتعود المياه إلى مجاريها.
والله أعلم.