الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال الذي اقترضته لم يحل عليه الحول، فلك أن ترده إلى صاحبه ولا يجب عليك زكاته.
أما إن حال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، سواء رددته أو أبقيته.
ولكن هل الدين وجوب الزكاة؟
إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. ومرادهم أن الدين يحسم من مال الزكاة بقدره ويزكى الباقي، إلا إذا كان لدى المزكي أموال أخرى ـ غير زكوية ـ فائضة عن حاجاته الأساسية من سكن وملبس ومركب يستعمله مثله، فيجعل هذا الفائض في مقابلة الدين، ليسلم المال الزكوي، فيخرج زكاته.
وتوضيحاً لذلك نقول: إذا كان دينك 5000 - كما في السؤال - وعندك مال قدره10000غير هذا الدين ، فيُنظر : هل عندك أموال أخرى - غير زكوية - عقارت أو سيارات أو آلات مصانع ونحو ذلك ؟ فإن وجد ما قيمته5000 فهنا تجب عليك زكاة 5000، ولا أثر للدين لوجود ما يقابله في أموالك الأخرى.
وإن كانت أموالك ـ غير الزكوية ـ تساوي M3 مثلا ، جعل هذا في مقابل M3 من الدين ، وبقي M2 تحسم من مال الزكاة ، ويلزمك حينئذ زكاة M8 فقط .
وإن لم يكن لديك مال غير زكوي فائض عن حاجتك، وانحصرت المسألة في وجود دين مقداره M5 ومال زكوي مقداره M10 مثلاً، فإنه يحسم هذا الدين من مال الزكاة، ويلزمك زكاة M5 فقط.
وللفائدة يمكنك مراجعة الفتوى: رقم البنك هو:
6336 والله أعلم.