الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما نسب إلى زوجك من عدم العدل بينك وبين ضرتك فلا شك أنه آثم بذلك، حيث جاء الوعيد الشديد لمن يقع منه ذلك.
أخرج أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل.
فعلى زوجك أن يتوب إلى الله تعالى من تلك المعصية، وليعلم أن الشرع شرط في إباحة التعدد العدل. قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 3}.
هذا فيما يتعلق بزوجك.
أما بخصوص ما ذكرت، فإن كان زوجك قد ارتجعك في العدة من طلاق رجعي فانت زوجته بتلك الرجعة، ولا يحتاج ذلك إلى العقد وتوابعه، وبالتالي، فيجب عليك طاعته في المعروف، ومن ذلك حقه في الاستمتاع، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.
كما يجب عليه أن يوفر سكنا مستقلا عن ضرتك أو غيرها لأن الشرع أوجب عليه ذلك عند وجود رغبتك في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 38053.
أما إن كان الطلاق بائنا أو لم يرتجعك إلا بعد أن خرجت من العدة فلست زوجة حالا وإنما أنت أجنبية عنه يجوز له أن يخطبك ويتزوجك ما لم يكن الطلاق بالثلاث.
والله أعلم.