الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرع الحكيم شدد في أمر الأنساب والأعراض حيث قضى بلحوق نسب الولد بمجرد ولادته على فراش أبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهو في الصحيحين.
وجاء الوعيد في إنكار الرجل ولده وهو يعلم أنه منه، فقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ..... أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة.
فلا يجوز للإنسان أن يقدم على نفي نسب ابنه لمجرد كونه لا يشبهه، فمن يدري قد يكون فيه شبه بأجداده ويدل لهذا ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: فلعل ابنك هذا نزعه. قال الحافظ في الفتح عند شرحه للحديث: فيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه. انتهى.
ومن هنا نقول للسائل: إذا لم يكن دليل على نفي نسب هذا الولد إلا هذا الفحص المذكور فلا تلتفت إليه وخصوصاً إذا علمت من زوجتك العفة والاستقامة، وراجع الفتوى رقم: 29732.
والله أعلم.