الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز صحة الصداق بالحج أو العمرة حيث ذهبت طائفة إلى المنع.
قال ابن قدامة في المغني: ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية وبهذا قال الشافعي.
وقال خليل بن إسحاق المالكي: وفي منعه بمنافع أو تعليمها قرآنا أو إحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه قولان.
لكن إن وقع كان للزوجة مهر المثل على ما ذهب إليه ابن قدامة في المغني.
وبناء على هذا، فإنه يلغى اعتبارهما ويرجع إلى تحديد الصداق بصداق مثيلات هذه المرأة فيتقرر عليك، فإن طلقتها قبل الدخول أو نحوه استحقت عليك نصف الصداق، ويحسب منه ما دفعت إليها من مقدم (ليرة) والهدايا التي دفعت لها إن اعتبرت جزءا من الصداق، فإن كان الجميع يصل نصف صداقه فقد أخذت هذه المرأة حقها، وإن كان فوق ذلك رجعت عليها بما زاد، وإن كان أقل من نصفه أتممت لها حتى تبلغ نصف الصداق.
ولمعرفة حكم الهدايا راجع الفتوى رقم: 10560.
والله أعلم.