قول أهل العلم في كون رأس مال أحد الشريكين عرضاً والآخر ثمناً

25-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
إشارة إلى الفتاوي رقم 61042 و58979 فإنني الآن في المراحل النهائية من التعاقد على شراكة مع أحد الشركات وكما يلي:قمت بعرض أول انتاجي من أنظمة الحاسوب عليهم مقابل مبلغ 1200 دينار لتشغيل نسخة واحدة منه، مقابل مبلغ إضافي 5000 دينار لتدريبهم على كيفية تشغيله بأنفسهم ومقابل مبلغ إضافي 5000 لتدريبهم على كيفية استخدامه في تطويره بأنفسهم ليناسب احتياجاتهم المستقبلية فكان الطرح بأنهم يرغبون بالحصول على أنظمة مستقبلية إضافية ولكن بعد الانتهاء من تشغيل النظام الذي قمت بعرضه عليهم بعد دراسة الفكرة وجدت أن الكلفة الإجمالية للمشروع الكبير ستتجاوز العشرين ألف دينار وسأحتاج إلى 3 سنوات للانتهاء منه.قمت بعرض شراكة بيني وبينهم لإنشاء شركة برمجيات جديدة تحت اسمهم التجاري أو أي اسم آخر يختارونه، وكما يلي: مقابل إدارتي لكافة الجوانب التقنية لنشاط الشركة أحصل على ما يلي: مكافأة مقطوعة 700 دينار وزيادة سنوية 10%.ونسبة 30% من أرباح الشركة بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف.
مقابل دعم تشغيل الشركة الجديدة إلى حين تحقيق استدامتها المالية والفنية تحصل الشركة الأم على ما يلينسبة 70% من أرباح الشركة نسخة مجانية من كافة البرمجيات التي تقوم شركة البرمجة الجديدة بتطويرها الترتيب السابق مقترح من طرفي بسبب اعتقادي بأحقيتي بحصولي على ما يلي:* راتب مقابل جهدي بالعمل في الشركة الجديدة* نسبة مساهمة من الشركة مقابل النسخة الأولى التي عرضتها عليهم والتي تصل إلى 12 ألف دينار* نسبة من أرباح الشركة الجديدة من مبيعاتها الجديدة.
فهل هذا التعاقد شرعي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن عقد هذه الشركة الاتفاق على استحقاقك لراتب محدد يزيد سنوياً بمقدار 10% إضافة إلى نسبة 30% من الأرباح، فإذا كنت تقصد أنك تستحق الراتب مقابل عملك، والنسبة من الأرباح مقابل مساهمتك بالنسخة التي تصل قيمتها إلى 12ألف دينار، ففي ذلك تفصيل على النحو التالي:

بالنسبة لاستحقاقك لهذا الراتب، فقد سبق أن بينا أنه لا مانع من كون الشخص شريكاً وأجيراً في نفس الوقت، ويتقاضى أجراً مقابل هذه الإجارة، بشرط أن يكون عمله بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة، وأن يكون موضوع عمله ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً عرفاً، وراجع الفتوى رقم: 42627.

أما بالنسبة لكونك شريكاً في هذه الشركة بهذه النسخة المذكورة، فقد اختلف أهل العلم في كون رأس مال أحد الشريكين عرضاً والآخر ثمناً، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشركة في هذه الحالة فاسدة، وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى صحتها بشرط أن تقوم العروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، وهذا هو الراجح لدينا.

وعلى هذا، فإذا كنت قد اتقفت مع الشركة الأم على تقويم هذه النسخة، وعرفت قيمتها وقت العقد بحيث تكون مشاركاً في رأس مال هذه الشركة بقيمتها، فإن الشركة صحيحة، ولا حرج عليك في تقاضي هذه النسبة من الأرباح، وإذا كنت لم تتفق مع الشركة الأم على تقويم هذه النسخة، ولم تحتسب قيمتها وقت العقد كحصة لك في رأس مال هذه الشركة، فإن هذه الشركة فاسدة، ولا تستحق هذه النسبة من الأرباح، إنما تستحق أجرة لهذه النسخة إذا كانت النسخة باقية في الشركة أو قيمتها إذا كانت قد بيعت، كما تستحق الراتب المتفق عليه مقابل عملك، وراجع الفتوى رقم: 15291.

ولا حرج في حصول الشركة على 70% من الأرباح أو الحصول على نسخة مجانية من البرمجيات التي تنتجها الشركة ما دام ذلك قد تم الاتفاق عليه في عقد الشراكة بينك وبينهم، وراجع الفتوى رقم: 54201.

والله أعلم.

www.islamweb.net