الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن عقد هذه الشركة الاتفاق على استحقاقك لراتب محدد يزيد سنوياً بمقدار 10% إضافة إلى نسبة 30% من الأرباح، فإذا كنت تقصد أنك تستحق الراتب مقابل عملك، والنسبة من الأرباح مقابل مساهمتك بالنسخة التي تصل قيمتها إلى 12ألف دينار، ففي ذلك تفصيل على النحو التالي:
بالنسبة لاستحقاقك لهذا الراتب، فقد سبق أن بينا أنه لا مانع من كون الشخص شريكاً وأجيراً في نفس الوقت، ويتقاضى أجراً مقابل هذه الإجارة، بشرط أن يكون عمله بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة، وأن يكون موضوع عمله ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً عرفاً، وراجع الفتوى رقم: 42627.
أما بالنسبة لكونك شريكاً في هذه الشركة بهذه النسخة المذكورة، فقد اختلف أهل العلم في كون رأس مال أحد الشريكين عرضاً والآخر ثمناً، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشركة في هذه الحالة فاسدة، وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى صحتها بشرط أن تقوم العروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، وهذا هو الراجح لدينا.
وعلى هذا، فإذا كنت قد اتقفت مع الشركة الأم على تقويم هذه النسخة، وعرفت قيمتها وقت العقد بحيث تكون مشاركاً في رأس مال هذه الشركة بقيمتها، فإن الشركة صحيحة، ولا حرج عليك في تقاضي هذه النسبة من الأرباح، وإذا كنت لم تتفق مع الشركة الأم على تقويم هذه النسخة، ولم تحتسب قيمتها وقت العقد كحصة لك في رأس مال هذه الشركة، فإن هذه الشركة فاسدة، ولا تستحق هذه النسبة من الأرباح، إنما تستحق أجرة لهذه النسخة إذا كانت النسخة باقية في الشركة أو قيمتها إذا كانت قد بيعت، كما تستحق الراتب المتفق عليه مقابل عملك، وراجع الفتوى رقم: 15291.
ولا حرج في حصول الشركة على 70% من الأرباح أو الحصول على نسخة مجانية من البرمجيات التي تنتجها الشركة ما دام ذلك قد تم الاتفاق عليه في عقد الشراكة بينك وبينهم، وراجع الفتوى رقم: 54201.
والله أعلم.