الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القيام في الصلاة ركن من أركانها، لكن إذا لم يستطع الشخص القيام في الصلاة كلها أو في بعضها جاز له أن يصلي قاعداً في حالة عجزه عن القيام في جميع الصلاة، وأن يكمل صلاته قاعداً في حالة عجزه عن القيام في بعضها، كما في حالة الأخت السائلة، فإن عليها أن تحرم قائمة لأنها تستطيع ذلك، وعندما تحس أو تشعر بالغثيان تجلس وتكمل صلاتها جالسة، وصلاتها صحيحة، وأجرها مثل أجر صلاتها قائمة، لأنها لا تستطيع إلا ذلك، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 22343.
والله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}. وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}.
وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري.
وإنما ينقص أجر صلاة القاعد في حال ما إذا كان يتنفل قاعداً، وليس له عذر، فإن كان له عذر وصلى جالساً كان له أجره كاملاً، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 50899.
والله أعلم.