الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت قد وضعت ثيابها جميعاً فهي عارية البدن بما في ذلك السوأة فلا يجوز دخوله عليها ولا رؤيته لعورتها لا خلاف في ذلك بين العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. أخرجه أصحاب السنن.
والولد في مثل تلك السن وإن كانت لا تثور شهوته إلا أن الصور ترسخ في ذهنه، فربما يعبر عما يراه ويحكي عما شاهده، فيغري الفساق وضعفة الإيمان بذلك، كما أن ظهور المرأة عارية أمامه ينافي الحياء والتربية التي ينبغي تعويد الطفل عليها.
وقد أمر سبحانه وتعالى باستذان الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في أوقات مظنة كشف العورة، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ {النور: 58}.
إذن فكشف العورة أمام الطفل المميز الذي لا تثور شهوته ولكنه قد ينقل ما يراه لا خلاف بين أهل العلم في عدم جوازه، وأما محل الخلاف فهو في جواز إبداء الزينة أمامه لقوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور: 31}.
قال مجاهد: هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر. أخرجه البيهقي.
وقال ابن كثير: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوارتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن.
وقال الكاساني: إذا كان الطفل صغيراً لا يعرف العورة من غير العورة فلا بأس من إبداء الزينة له.
وقال النووي: نزل الإمام (الشافعي) أمر الصبي ثلاث درجات، إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما يرى فهذا حضوره كغيبته، والثانية: يبلغه ولا يكون فيه ثوارن شهوة وتشوف فكالمحرم.
وفي المقنع: أن للصبي غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يرى إلا ما يظهر غالباً، قال في بدائع الصنائع: ذلك لأن الآية في سورة النور نهت عن الاطلاع على العورات وتضمنت الإذن بالدخول في غير تلك الأوقات، مما يدل على عدم كشف المرأة لهم إلا ما يبدو منها غالباً بحيث يظهر ذلك منها في الأوقات المأذون فيها، ولأنه ربما يحكي ما يرى من بطن أو ثدي أو ظهر للآخرين فيغريهم بها.
وخلاصة القول أن الصبي في مرحلة الإدراك والتمييز قبل المراهقة وثوران الشهوة لا يجوز له أن يرى من المرأة ما بين السرة والركبة، وهل يرى منها ما عدا ذلك؟ خلاف، والصحيح أنه لا يرى إلا ما يراه المحارم كالأطراف من شعر وعنق ومعصم وساق سدا لذريعة الفساد، وما قد يحصل فيما لو رأى ونقل أو اختزن ذلك في ذاكرته، فتحركت شهوته فيما بعد.
ومن هنا، فإنه لا يجوز للمرأة أن تمكن الولد وهو ابن ست فما فوقها أن يلج عليها الحمام وهي بادية العورة عارية الجسد، وإن كان لا يشتهي فقد تشتهي هي، كما قال ابن العربي، كما ينبغي عليها خارج الحمام أن تنظر لحال الطفل، وما يلزمها من التستر عنه، فالأطفال متفاوتون نباهة وإدراكاً وتمييزاً للأمور، بل ومعرفة واكتسابا لها، وليس حكم ابن ثلاث سنين كحكم ابن سبع أو ثمان، فكلما كبر الطفل واتسع عنده الإدراك ينبغي أن يزاد في مقدار التستر عنه.
والله أعلم.