الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الاشتراك في هذه الجمعية إذا كان الغرض هو التعاون على الزواج لا الاسترباح المالي، وبشرط أن تتوفر الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 53177، والفتوى رقم: 58490.
والله أعلم.