الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ التمليك والهبة ونحوهما من الألفاظ، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى المنع.
قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ولا ينعقد يعني النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج، وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري والشافعي.
وذهب الأحناف إلى جواز انعقاد النكاح بتلك الألفاظ، قال الكاساني وهو حنفي: ولا خلاف أن النكاح ينعقد بلفظ التزويج، وهل ينعقد بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك؟ قال أصحابنا رحمهم الله: ينعقد ، وقال الشافعي: لا ينعقد.
وللمالكية قولان في المسألة أصحهما في الهبة أنه لا ينعقد إلا إذا قرنت بالصداق، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي: وفي وهبت مشهورها إن ذكر مهرا صح وإلا فلا. هـ
فعلى قول من يجيز عقد النكاح بصيغة الهبة والعطية، فإن هذا النكاح يعد صحيحاً، ولا أثر للتوثيق لدى المأذون ما دام النكاح مستكملاً شروط الصحة.
والله أعلم.