الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجزئكم إقامة صلاة الجمعة في المنزل المذكور لعدة أمور:
الأول: أن الأصل أن الجمعة لا تقام إلا في المسجد الذي يرفع فيه النداء لها. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الجمعة: 9}
الثاني: أن عدم فهم الخطبة ليس بعذر للتخلف عن الجمعة. ففي الغرر البهية ممزوجا بالبهجة الوردية وهو شافعي: وأجاب القاضي عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم؟ بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة، ويوافقه ما في الروضة كأصلها فيما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصح. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 12857.
الثالث: أن تعدد الجمعة في البلد الواحد لا يشرع إلا لسبب يبيح ذلك؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 10858.
هذا إضافة إلى أن المالكية يشترطون لصحة الجمعة إقامتها في مسجد جامع مبني بناء معتادا لأهل البلد؛ كما سبق في الفتوى رقم: 36650
وللتفصيل حول شروط صحة الجمعة راجع الفتوى رقم: 7637.
والله أعلم.