الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الالتزام بهذه العادة مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراع بالجنازة، وراجع الفتوى رقم: 10135.
وبناءً على ذلك فلا ينبغي أصلاً تأخير الميت لهذه الفترة المذكورة في السؤال ما لم يكن ذلك لمصلحة معتبرة شرعاً، وعلى كلٍ فالغسل الذي فعلتم مجزئ ولا تطالبون شرعاً بإعادة هذا الغسل ولو خرج من الميت شيء بعد الغسل، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وإذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة فإنه لا يعاد غسله ولا وضوءه بل تغسل النجاسة فقط عن بدنه وكفنه لانقطاع التكليف بالموت.
وقال زكريا الأنصاري في الغرر البهية ممزوجاً بشرح البهجة الوردية في الفقه الشافعي: أما نجس خارج قد يعرض أي يظهر من الميت بعد غسله ولو بعد تكفينه فإنه يزال عنه حتما دون إعادة غسل ووضوء وإن خرج من فرجه لسقوط الفرض بما جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج ولأنه غير مكلف فلا ينتقض طهره.
ومحل الشاهد من هذه النصوص أن الغسل لا يعاد ولو خرج من الميت نجس بعد الغسل، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8745، 60940.
والله أعلم.