الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وبين خطورتها فقال: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه النسائي وصححه الألباني. وقال: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. رواه الطبراني وصححه الألباني.
ولكنه قد دلت النصوص على أن على المرء أن يواظب على أذكار الصباح والمساء، ومن هذه النصوص، قول الله تعالى: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا {طه:130}، وقوله تعالى: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ {غافر:55}، وقوله تعالى: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ {ق:39}، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث، وهذه الأذكار كثيرة.
وهي موجودة مع بيان فضائلها بعد الفجر والعصر في حصن المسلم والأذكار للنووي وعمل اليوم والليلة للنسائي وابن السني ورياض الصالحين والترغيب والترهيب والمتجر الرابح.
وعليه؛ فإن هذه الأذكار مشروعة بعد العصر. وإذا كنت تنشغل عن هذه الأذكار في الأيام الأخرى بسبب التحفيظ ومدارسة القرآن الذي هو أفضل الأذكار، وكنت تتفرغ يوم الجمعة فلا حرج في جلوسك هذا الوقت للقيام بالأذكار والدعاء ، لأن الذكر والدعاء وتحري ساعة الإجابة مشروع في هذا الوقت من حيث الأصل، ولأن ساعة الإجابة رجح العلماء أنها بعد العصر، فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة -يريد ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال الشيخ الألباني: صحيح.
وقد روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال: أنا أعلم بتلك الساعة فقلت: أخبرني بها ولا تضنن بها علي، قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فقلت: كيف تكون بعد العصر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها، فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى، قال: فهو ذاك. قال الشيخ الألباني: صحيح، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11882، 14709، 37130.
والله أعلم.