الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك في ثمن هذه الفيلا زكاة إلا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول وكنت سالما من وجود دين لو أسقطته لم يبق عندك نصاب. ولا يجب في هذه الفيلا زكاة عروض التجارة، لعدم توفر ما يشترط لوجوبها، حيث نويت ببنائها القنية والسكن لا الاتجار، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء، وراجع للتفصيل الفتوى رقم:27702. والفتوى رقم: 40886. وقد سبق أن بينا أن المال الذي يستغرقه الدين أو ينقصه عن النصاب، لا زكاة فيه، وراجع للفتصيل الفتوى رقم: 6336، الفتوى رقم: 7674 والفتوى رقم: 47139.
والله أعلم.